699

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ویرایشگر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
الذي يعطي ذلك، والجبران شاتين في المائتين إلا بالتكلف، وإنما يتصور في ست وثلاثين، أو ست وأربعين.
مسألة (٧): إذا نزل الساعي بدرجة أو ارتقى بدرجة، ثم أخذ في الجبران شاة وعشرة دراهم، أو أعطى شاة وعشرة دراهم، لم يجز، ولو أنه نزل بسنين، أو صعد بسنين، فأخذ شاتين وعشرين درهمًا، [أو أعكى شاتين، وعشرين درهمًا] كان ذلك جائزًا.
والفرق بين الصورتين: أن النزول إذا كان بسن واحد، فالشاتان والعشرون درهمًا جبران واحد. والجبران الواحد لا يحتمل التبعيض كما لا

2 / 33