568

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ویرایشگر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ويشترط في الجمعة هذه الشرائط.
مسألة (١٥٦): الغريب إذا دخل بلدًا من البلدان ونوى المقام (بها أربعة) أيام فصاعدًا صار في حكم المقيمين حتى (تلزمه) الجمعة، وإن تأخر عنها عصى بتركها كما يعصي الواحد (من) أهل البلد، ولو أن العدد المشروط في الجمعة لم يتكامل فأكمل بهذا الغريب المقيم لم تنعقد الجمعة، ولو نوى المقام عشرين سنة إذا كانت نيته (معلقة) بنجاح حاجته على أن يخرج متى نجحت، ولا فرق بين أن يتيقن أن تلك الحاجة (لا ترتفع) إلا بعد سنين وبين أن يرجو ارتفاعها كل يوم.
والفرق بينه وبين (البلدي: أن) البلدي (مستوطن) بهذه البلدة استيطانًا مطلقًا من غير تقييد بوقت (و) زمان. وبمثل هذا الشخص تنعقد (به)

1 / 569