372

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ویرایشگر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
فطوله على قصد (الانتظار) فإن الشافعي ﵀ لم يحكم بإبطال صلاته، وجعل في الجواز قولين، وإذا صلى في الحضر الخوف فانتظر أربع طوايف أربع مرات فقد قال الشافعي ﵁: " (صحت صلاة الطائفة الأولى) " والثانية وفي صلاة الإمام قولان أحدهما: أنها باطلة، وكذلك صلاة من علم (من الطائفة) الثالثة والرابعة فاقتدى به، مع العلم.
و(القول) الثاني: إن صلاته صحيحة (وإنما بطلت صلاته) بسبب الانتظار (الثالث) (إذا) (لم ترد) به السنة عن النبي ﷺ فعرفت/ (٥٣ - أ) أن تطويل القيام للانتظار (إذا لم يقصد به) إلا لأجله (سبب) لإبطال

1 / 373