341

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ویرایشگر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
مسألة (٢٢): الرجل إذا كرر تكبيرة الافتتاح. نظرت: فإن (كان) مضى على الشفع فالصلاة باطلة، وإن مضى على الوتر فالصلاة صحيحة.
والفرق بينهما: (أنه) (إذا) كبر ونوى انعقدت صلاته فإذا (كرر) وكبر ونوى انحلت صلاته المنعقدة بالتكبيرة الثانية، فإن افتتاح الصلاة في خلالها يتضمن خروجًا (مما) كان (فيه) فإذا مضى على التكبيرة الثانية مضى على صلاة باطلة وإذا كبر الثالثة انعقدت (بها) الصلاة مرة ثانية، لأنه خرج بالثانية ودخل بالثالثة، فإذا مضى بها على الصلاة/ (٤٨ - ب) كانت صحيحة، وكذلك الرابعة والخامسة تبطل بالشفع وتنعقد بالوتر.
مسألة (٢٣): التكبيرة الثانية من (التكبيرتين) (المكررتين) للافتتاح تتضمن فسخ العقد الأول ولا تتضمن انعقاد الثاني، وإذا تبايع

1 / 342