132

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ویرایشگر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
أراد الاستنجاء بالأحجار لم يجزه له الاستنجاء بها، فكذلك ها هنا وأما القطرة المتطايرة إلى ظاهر الألية فهي منقطعة عن النجاسة التي في باطن الألية فإذا غسل القطرة لم يتصل (ذلك) الماء بنجاسة تتعدى إلى البلل فكأن القطرة لم تكن وإنما بقيت نجاسة مكان النجو فله الاستنجاء بالأحجار.
مسألة (٦٤): نهى النبي- ﷺ عن الاستنجاء بالعظم فإن فعل آثم ولم يحصل له الاستنجاء، ونهى عن الاستنجاء باليمين، فإن فعل حصل له الاستنجاء وإن خالف السنة.
ولفظ الشافعي ﵁ في الفرق بينهما: "أن اليمين أداة، والنهي عنها أدب، والاستنجاء طهارة والعظم ليس بنظيف".

1 / 133