119

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ویرایشگر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
يستنج، وبشرع في الصلاة مع النجاسة التي علي ظهره وإن كنا نأمره في بعض المواضع بقضاء تلك الصلاة.
مسألة (٥٦): ليس في الماء عدد إذا استطاب (به)، والعدد واجب في الأحجار إذا استطاب بها.
الفرق بينهما: أن الأحجار لا تزيل النجاسة إزالة تطهير ولكنها تزيل العين] مع بقاء الأثر [.
ومثل هذه المنزلة منزلة العدد في الاستبراء. ألا ترى أن الحيضة الواحدة وإن دلت علي براءة الرحم فالعدة لا تنقضي بها حتى تعتد ثلاثة قروء.
وأما الماء إذا استعمل في الاستنجاء فهو يقين الطهارة، وحقيقة الإزالة والبراءة،

1 / 120