145

Al-Istinbaatat wal-Fawaid As-Sa'diyah min As-Suwar wal-Aayat Al-Qur'aniyah

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

ژانرها

الدرس ٦٨
قال تعالى: ﴿… وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٢٢)﴾ [سورة الكهف].
قال رَحِمَه اللهُ تَعالى:
١ - ففيها دليل على المنع من استفتاء مَنْ لا يصلح للفتوى؛ إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يَحجزه، وإذا نُهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى.
٢ - وفي الآية -أيضًا- دليل على أن الشخص قد يكون منهيًّا عن استفتائه في شيء دون آخر؛ فيُستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره؛ لأن الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقًا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. [٣/ ٩٥٥].
• • •

1 / 150