الاستبصار
الاستبصار
ناشر
دار الكتب الاسلامية
سال انتشار
۱۹۵۷ ه.ق
محل انتشار
نجف
عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه في حج التطوع، يدل على ذلك:
- ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله
البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن كانت صرورة تحج في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
- ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
أبواب الزيادات
217 - باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج
حجة الاسلام
- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد
بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
صفحه ۳۱۸