633

الاستبصار

الاستبصار

ناشر

دار الكتب الاسلامية

سال انتشار

۱۹۵۷ ه.ق

محل انتشار

نجف

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال: يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.

87 - باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا

- موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.

- وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن أعتق أعاد الحج.

- مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

- إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن

أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم.

- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن

أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.

صفحه ۱۴۷