570

الاستبصار

الاستبصار

ناشر

دار الكتب الاسلامية

سال انتشار

۱۹۵۷ ه.ق

محل انتشار

نجف

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.

42 - باب حكم الارتماس في الماء

- الحسين بن سعيد عن

محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء

- محمد بن

يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن

عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

- فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله

عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.

- سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين

عن

صفحه ۸۴