381

الاستبصار

الاستبصار

ناشر

دار الكتب الاسلامية

سال انتشار

۱۹۵۷ ه.ق

محل انتشار

نجف

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذين يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد.

وذكر أبو الحسن انه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته (1).

- 5 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس.

- 6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن

الحسن ابن شهاب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال: نعم.

- 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الحجاج

قال: سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية (2) أيصلي فيها أم لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار لان ذلك مذهب جميع العامة ويؤكد ما قدمناه:

- 8 ما رواه أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال: قلت للرضا (ع)

أصلي في الفنك (3) والسنجاب (4) قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا

صفحه ۳۸۲