الاستبصار
الاستبصار
ناشر
دار الكتب الاسلامية
سال انتشار
۱۹۵۷ ه.ق
محل انتشار
نجف
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الاستبصار
شیخ طوسی (d. 460 / 1067)الاستبصار
ناشر
دار الكتب الاسلامية
سال انتشار
۱۹۵۷ ه.ق
محل انتشار
نجف
جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
- 4 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال:
إذا شككت في الأولتين فأعد.
- 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال إذا سهى الرجل في
الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أ ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
- 6 عنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا
يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال: يعيد.
- 7 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
- 8 عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي إذا لم
تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
- 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع)
قال: قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد.
- 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
قال: قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
- 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين
بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.
صفحه ۳۶۴