310

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

پژوهشگر

محمود فجال

ناشر

دار القلم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۹ ه.ق

محل انتشار

دمشق

والمنع، ثم المطالبة؛ لأن المنع إنكار العلة، والمطالبة إقرار بالعلة والإقرار بعد الإنكار يقبل والإنكار بعد الإقرار لا يقبل.
ثم النقض لما فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض فكان تأخيره عن المطالبة أولى؛ لأن المطالبة لا تتوجه على علة منقوضة.
ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقبل في مقابلة دليل المستدل، فهي بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال.

1 / 333