Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa
الإقناع في حجية الإجماع
ناشر
مركز سطور للبحث العلمي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٤٠ ه
محل انتشار
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
ژانرها
ثابت؛ لأنه ولي موكل ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه هذا قول عوام الفقهاء لا أعرف بينهم فيه خلافًا، ولا أدري اسمع الحسن منه أم لا» (^١).
يعني هو لم يعتمد على الخبر المروي الضعيف على هذا الرجل، وإنما اعتمد على أنه ليس في المسألة خلافٌ.
فالشافعي نفسه يحتج بنفي الخلاف.
الوجه الثالث: أن قول العالم «لا أعلم خلافًا أو لا خلاف بين العلماء» إلى آخر تلك العبارات إنما تدل على الإجماع؛ لأن معنى الإجماع يتساوى مع معنى قولهم أن العلماء لم يختلفوا. أي أنهم مجمعون، إلا أنها ليست في درجة جزم العالم إذا قال أجمعوا بخلاف إذا قال لا أعلم فيه خلافًا أو ليس بين العلماء خلاف، وقول لا أعلم أقل درجة من قول ليس في المسألة خلاف، وأقل منهما جمعيًا قوله هذا قول كل من أحفظ عن أهل العلم ... إلخ، وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية (^٢) وسيأتي الكلام في هذه إن شاء الله تعالى.
الوجه الرابع: أن المسألة التي يقول فيها عالم من العلماء ليس فيها خلاف أو لا أعلم فيها خلافًا ... إلخ.
يقال: سبيل المؤمنين فيما يحكيه هذا العالم باستقرائه هو كذا وكذا، ونحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين، فإذن لا يصح أن نخرج عن هذا الذي ذكره العالم إلا إذا ثبت لدينا أن ما حكاه مخروم وأن سبيل المؤمنين في هذه المسألة ليس ما ذكره هذا العالم، ونحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين من باب الظن الغالب، يعني ما علمنا أنه سبيل المؤمنين فنتبعه من باب الظن الغالب ولو كان أقل درجات الظن الغالب.
_________
(^١) انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ١٩٢).
(^٢) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» لابن تيمية (١/ ٥٩٨ - ٥٩٩).
1 / 61