169

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يفرق بينهما بحال من الأحوال (١).

دليلنا: الإجماع المتردد وأيضا فإن ذلك ينهى ويزجر عن فعل مثله فكأنه عقوبة على جنايته.

وقد روى مخالفونا عن عمر وعبد الله بن عباس أنهما قالا: إذا وطئ الرجل زوجته فقضيا من قابل وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما (٢) ولم يعرف لهما مخالف.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P245N١٢٨ [التظليل للمحرم] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق: القول بأن المحرم لا يجوز أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة، وذهبوا إلى أنه يفدي بذلك إذا فعله بدم.

ووافق مالك (٣) في كراهية ذلك، إلا أننا ما نظن أنه يوجب في فعله شيئا.

وباقي الفقهاء على خلاف في ذلك (٤).

والحجة فيه إجماع الطائفة المحقة، والاحتياط لليقين بسلامة إحرامه وبراءة ذمته.

صفحه ۲۴۵