268

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

ویرایشگر

حسين إسماعيل الجمل

ناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت والرياض

ژانرها

حدیث
آخِره: إِلَّا أَن جَرِيرًا قَالَ ابْن وهب: يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي [ﷺ َ]: " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". وَعَاصِم بن ضَمرَة ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ أَنه ثِقَة، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي " التَّمْيِيز ": لَا بَأْس بِهِ.
(٥٩٦) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون [خمس] ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ) (من الْوَرق) صَدَقَة ". لفظ رِوَايَة لمُسلم.

1 / 311