الإعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
پژوهشگر
الشيخ محمد الحسون
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۶۷ وارد کنید
الإعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
پژوهشگر
الشيخ محمد الحسون
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
ژانرها
فقالت الإمامية كافه: أنه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يموت ويترك أبا مملوكا، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي، ولم يحفظ عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه. (1) واتفقت الإمامية في المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه، وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك.
والعامة مجمعه على خلاف ذلك. (2) باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. (3) ووافقهم على ذلك إماما العامة: معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن
صفحه ۶۴