الإعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
پژوهشگر
الشيخ محمد الحسون
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۶۷ وارد کنید
الإعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
پژوهشگر
الشيخ محمد الحسون
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
ژانرها
باب ميراث ابن الملاعنة واتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة، وأنه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن يتقرب به، ولو رجع الأب إلى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه، لما كان بينه وبينه موارثة، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه وأنكر نفيه وأكذب نفسه، رد إليه وتوارثا جميعا. (2) باب ميراث المطلقة من المرض واتفقت الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك، ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. (3) ولم أر أحدا من العامة يوافقهم على هذا التحديد. (4)
صفحه ۶۰