الإعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
پژوهشگر
الشيخ محمد الحسون
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۶۷ وارد کنید
الإعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
پژوهشگر
الشيخ محمد الحسون
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
ژانرها
باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات في هذا الباب مسائل كثيرة، ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين: إحداهما في القضاء، والأخرى في الشهادات.
فأما التي في القضاء فهي قولهم: إنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر. (1) ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا. (2) وأما التي في الشهادات فهي قولهم: إن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال. (3)
صفحه ۴۳