48

العلل

العلل

ویرایشگر

محمد مصطفى الأعظمي

ناشر

المكتب الإسلامي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۹۸۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
لَا يحرم من الرضَاعَة المصة والمصتان
رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَهَذَا غَلَطٌ
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
وَحَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ عِنْدَهُمْ خَطَأٌ وَأَدْخَلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ
وَالْحَدِيثُ عِنْدِي حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والمصتان
وَحَدِيث هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ ٢٦٥١ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ مَا يذهب مذمة الرَّضَاع

1 / 82