٧٧ - التيمم لخوف فوت الوقت:
- قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض «م» نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت (^١)، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي (^٢) خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠)] (^٣).
وانظر ما يأتي برقم (١٢١).
٧٨ - التيمم لخوف فوات الجمعة:
- ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة (^٤)، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠)] (^٥).