Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

Sami bin Jadallah d. Unknown
81

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

شيئا له وجه وإن خالفناه) [الفروع: ١/ ١٨٣ (١/ ٢٣٣)] (^١). ٥٧ - الوضوء من أكل اللحم الخبيث المباح للضرورة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الخبيث المباح للضرورة، كلحم السباع أبلغ من لحم الإبل، فالوضوء منه أولى. قال: والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي، أو عقل معناه) [الفروع ١/ ١٨٤ (١/ ٢٣٦)] (^٢). ٥٨ - الطهارة للطواف: - قال ابن القيم: (وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين: أحدهما: أنها شرط، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني: ليست بشرط، نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره، بل نصه في رواية عبد الله يدل على أنها ليست بواجبة، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف. قال: وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي ﷺ أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمره ولا حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا

(^١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، «الفتاوى» (٢١/ ١٠، ١٦١؛ ٢٢/ ١٠٠ - ١٠١). (^٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨)، وسبق نص كلامه ضمن النقل عن ابن القيم (ص: ٨٤ - ٨٥).

1 / 86