80الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلانيالاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلانيKhalid bin Abdullah Afif - ۰ ه.قخالد بن عبد الله عفيف - ۰ ه.قژانرهايُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وفُرِّق بينهما فرقة فسخ لا فرقة طلاق فلا ينقص عدده؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها، وهو الصحيح في مذهب الشافعية؛ لقوة أدلتهم وضعف الأدلة الأخرى. * * *1 / 80کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی