81

الإجماع

الإجماع

پژوهشگر

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى لدار المسلم

سال انتشار

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرها

فقه
٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له (١). ٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة، ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما (٢). ٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولًا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوراثان (٣). (١٢/ أ) ٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل تطليقه، ثم مات أحداهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٤). ٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون، والمعتوه لا يجوز طلاقه (٥). ٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له (٦). ٤٠٦ - وأجمعوا على أن جد الطلاق، وهزله سواء (٧). ٤٠٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق (٨). ٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: أن حضت حيضة، فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: بحيث حين تكلم به (٩).

(١) الإشراف ٢: ٥٦ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٢: ٢٦٧. (٢) الإشراف ٢: ٥٣ أ. (٣) الإشراف ٢: ٥٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢. (٤) الإشراف ٢: ٥٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢. (٥) الإشراف ٢: ٥٧ أ، والإقناع ٤٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٠٣، والمغني ٨: ٢٥٤. (٦) الإشراف ٢: ٥٨ أ، والمغني ٨: ٢٥٤. (٧) الإشراف ٢: ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٧، ٨: ١٩٧، والمغني ٨: ٢٧٩. (٨) الإشراف ٢: ٦٠ أ، والمغني ٨: ٣٦٣. (٩) الإشراف ٢: ٦٠ أ، والمغني ٨: ٣٦٣.

1 / 85