الإجماع
الإجماع
پژوهشگر
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
ناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى لدار المسلم
سال انتشار
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
ژانرها
فقه
٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف (١).
٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء (٢).
٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن (٣).
٢٩٢ - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن (٤).
٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا (٥).
٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٦).
٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله ﷿ في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (٧).
٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى (٨).
٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.
(١) الأوسط ٢: ١٢٦ ب، والإقناع ٢٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، ومراتب الإجماع ١٠٠، والمغني ٧: ١٨، والروضة ٦: ٨. (٢) الأوسط ٢: ١٢٦، والإقناع ٢٦ أ، ومراتب الإجماع ١٠٠، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والروضة ٦: ٨، والمغني ٧: ١٨. (٣) الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والإفصاح ٢: ٨٤. (٤) الأوسط ٢: ١٢٦ ب، والإقناع ٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والمغني ٧: ١٨. (٥) الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٦، والإفصاح ٢: ٨٤. (٦) الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي ٥: ٧٦، ٧٨، والأوسط ٢: ١٢٦ ب. (٧) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٨، ٦: ٢٨. (٨) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٩، والمغني ٧: ٤.
1 / 71