120الإجماعالإجماعابن منذر نیشابوری - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قویرایشگرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعویراستالأولى لدار المسلمسال انتشار١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مژانرهاThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاسامانیان (ماوراءالنهر، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية (١).٦٨٣ - وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية (٢).٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية (٣).٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (٤).٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (٥).٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (٦).٧٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق (٧).٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة (٨).٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (٩).٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية (١٠).(١) الإشراف ٢: ٢٨٣ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٩، والمغني ٩: ٦٠٤، والإقناع ٥٢.(٢) الإشراف ٢: ٢٨٣ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٠٠، والمغني ٩: ٦٠٥، والإقناع ٥٢ ب.(٣) المغني ٩: ٦٠٤، والإشراف ٢: ٢٨٣ ب، والإقناع ٥٢ ب.(٤) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٠.(٥) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٣١.(٦) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٣٢.(٧) الإشراف ٢: ٢٨٤ ب، والإقناع ٥٢ ب.(٨) الإشراف ٢: ٢٨٤ ب، والمغني ٩: ٦٢١.(٩) الإشراف ٢: ٢٨٥ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٣.(١٠) الإشراف ٢: ٢٨٥ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٦.1 / 124کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی