الإجماع
الإجماع
پژوهشگر
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
ناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى لدار المسلم
سال انتشار
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
ژانرها
فقه
٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"
٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (٥).
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).
٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).
٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).
(١) الإشراف ٢: ٢٧٤ أ. (٢) الإشراف ٢: ٢٧٥ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٧٦ أ، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٦، والمغني ٩: ٥٣١. (٤) الإشراف ٢: ٢٧٧ ب، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٥٣١. (٥) سورة النساء الآية ٩٢، وانظر في المسألة، والإشراف ٢: ٢٧٨ أ، يقول: فحكم الله ﷿ في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنن الثابتة عن رسول ﷺ على ذلك. (٦) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والإقناع ٥١ ب، والمغني ٩: ٦٤٠، وسميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه. (٧) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والمغني ٩: ٦٤٢، الإقناع ٥١. (٨) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥، ٦٤٦. (٩) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإقناع ٥٢ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥.
1 / 122