Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
113

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

ژانرها

الإنصاف وغيره وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره الشيخ وغيره. وقال الحافظ هو دم بصفات دم الحيض وفي زمان إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان ولأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل. ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾ أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج قال ابن عباس نكاح فروجهن. وقال الشيخ المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج لأنه قال ﴿هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ﴾ فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم. فأمر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي – ﷺ "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم والخمسة. ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ﴾ أي لا تجامعوهن بالوطء في الفرج توكيدًا لقوله ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾ من الحيض وهو تفسير لقوله ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾ نهى سبحانه عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودًا وهو حرام إجماعًا ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْ﴾ يعني اغتسلن بالماء من حيضهن أو تيممن مع العذر ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ أي جامعوهن ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ أي من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن وهو الفرج. قال ابن كثير وغيره اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع

1 / 116