الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووی d. 676 AH
92

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

ناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

ژانرها

فقه شافعی
والتمييز (١) فَلاَ تَصحُّ مُبَاشَرَة (٢) الْمَجْنُون والصبِي الذي لا يُمَيز وتَصح (٣) مِنَ المُمَيِّزِ (٤) وَالْعَبْدِ (٥) وأما وُقُوعُهُ (٦) عن حَجةِ الإِسْلاَمِ فَشُرُوطُه أرْبَعَةٌ (٧): الإِسْلاَمُ والْعَقْلُ والْحُرَيّه وَالْبُلُوغُ (٨) فلو تكَلَّفَ الفَقيرُ الحَجَّ وَقَعَ عن حَجة الإِسلاَم (٩) وأما وُجُوبُ حَجَّة الإسْلاَم فلها خَمْسَةُ شُرُوط: الإِسْلاَم (١٠) والبُلُوغُ والْعَقْلُ والْحُرِّيةُ والاسْتِطَاعَةُ (١١). (فرع): الاسْتِطَاعَةُ نَوْعان: اسْتِطَاعَة مُباشَرَةٍ بنفْسه واسْتِطَاعَةُ تحصِيلِهِ

= الولي يغرم واجبًا بإحرام كدم تمتع وقران وفوات وكفدية شيء عن المحظورات إنْ ارتكبها المميز، أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورًا على أحد. (١) أي والوقت ومعرفة الكيفية بأن يأتي بالأعمال عالمًا أنه يفعلها عن النسك كما تقدم فللمميز ولو صغيرًا أو رقيقًا أن يحرم بإذن وليه ويباشر الأعمال بنفسه. (٢) مباشرة أي إحرام. (٣) أي المباشرة والمراد بها هنا الإِحرام كما تقدم. (٤) أي بإذن الولي. (٥) أي وإنْ لم يأذن له سيده. (٦) أي النسك عن حجة الإِسلام أو عمرته أو عنهما. (٧) أي ولو في نائب عن ميت ومعضوب وسيأتي كما لو كمل الناقص قبل الوقوف. (٨) والوقت ومعرفة الكيفية وإن لم يكن مستطيعًا. (٩) أي وإن حرم السفر على الفقير للنسك إذا حصل له ضرر منه لكمال حاله لا من صغير ورقيق وإن كَمُلا بعده لخبر: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" فإن كملا قبل الوقوف أو في أثنائه أجزأهما وأعادا السعي إن كانا سعيا بعد طواف القدوم. (١٠) أما المرتد فيخاطب بالحج والعمرة في ردته حتى لو استطاع ثم أسلم لزماه، وإن افتقر فإن أخره حتى مات فُعلا عنه من تركته، هذا إذا أسلم، فإن لم يسلم ومات على ردته لا يقضيان عنه. (١١) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

1 / 95