الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
ناشر
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
بيروت ومكة المكرمة
ژانرها
فقه شافعی
النوع السادس: الجمَاعُ ومُقَدّماته:
فَيَحْرمُ على المحرم الوطْء (١) في القُبل والدُّبر مِنْ كل حَيَوان وَتَحْرُمُ المُبَاشَرَة (٢) فيمَا دُونَ الفَرْجِ بِشَهْوَة (٣)
= وأما الجواب عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة: فإن الروايات اختلفت في نكاحها. فروى يزيد بن الأصم عنها وهو ابن أختها أن النبي ﷺ: (تزوجها وهو حلال) رواه مسلم. وعن أبي رافع أن رسول الله ﷺ: (تزوج ميمونة حلالًا وبنى بها حلالًا، وكنت الرسول بينهما) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال أصحابنا: وإذا تعارضت الروايات تعين الترجيح فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها حلالًا والترجيح الآخر وهو أن رواية تزوجها حلالًا من جهة ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي صاحبة القصة، وأبي رافع، وكان السفير بينهما فهما أعرف، فاعتماد روايتهما أولى.
(فرع): إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل عندنا وعند الجمهور، ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين لشبهة الخلاف في صحة النكاح. ودليلنا أن العقد الفاسد غير منعقد، فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع الفاسد وغيره، وفي هذا جواب عن دليلهم.
(فرع): قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا صحة رجعة المحرم، وبه قال مالك والعلماء إلا أحمد في أشهر الروايتين عنه. دليلنا أنها ليست بنكاح وإنما نهى الشرع عن النكاح والله أعلم. اهـ مختصرًا.
أقول: قال العلامة منصور البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع: وتباح الرجعة للمحرم وتصح لأنها إمساك. اهـ. فلعل المذهب اختيار الرواية الأخرى.
(١) والدليل على تحريم الجماع ومقدماته على المحرم. قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] والرفث الجماع. ومعنى (فلا رفث): لا ترفثوا. لفظه خبر ومعناه النهي.
(٢) أي ولو لغلام. والمباشرة هي إلصاق البشرة -وهي ظاهر الجلد- بالبشرة.
(٣) الشهوة: اشتياق النفس إلى شيء، وينبغي أن يتنبه لذلك من يحج بحليلته، لا سيما عند إركابها وتنزيلها فمتى وصلت بشرته لبشرتها بشهوة أثم ولزمته الفدية، وإن لم ينزل. اهـ كردي. اهـ إعانة الطالبين.
1 / 169