الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووی d. 676 AH
138

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

ناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

ژانرها

فقه شافعی
(فرع): لَوْ أحْرَمَ عَمْرو بما أحْرَمَ به زَيْدٌ جاز (١) للأَحاديثِ الصَّحيحَة في ذلك (٢) ثُم إنْ كانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا انْعَقَدَ لَعَمْرو مثْلُ إحْرَامه (٣) إنْ كانَ حَجًا فَحَج وإنْ كَانَ عُمْرَةً فَعُمْرَةٌ وإنْ كَانَ قِرانًا فَقِرانٌ وإنْ كَانَ مُطلَقًا انْعَقَدَ إحْرَام عَمْرو أيضًا مُطْلَقًا ويَتَخَيرُ في صَرْفِهِ إلى ما شَاءَ كما يَتَخَيرُ زَيْدٌ وَلاَ يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ إلى ما يَصْرِفُ إليهِ زَيْدٌ إلا إذا أرَادَ كإِحْرَامِ زَيْدٍ بَعْدَ تَعْيينه. ولو كانَ زَيْدٌ أحرَمَ مُطلَقًا ثُم بينَهُ قَبْلَ إِحْرَامِ عَمروٍ فَالأَصَحُّ أنَّهُ يَنْعَقِدُ إِحْرَامُ عَمرو مُطلَقًا (٤). والثاني يَنْعَقِدُ معينًا، ولَو كَانَ إحرَامُ زَيدٍ فَاسدًا انعَقَدَ لعَمروٍ إحرامٌ مُطلَقٌ عَلَى الأَصَحِّ (٥) وَلَو كانَ زَيْدٌ غَيْرَ مُحْرِم انْعَقَدَ لعَمْرو إحْرَام مُطْلَقٌ ويَصْرِفُهُ إلى ما شَاءَ سَوَاءٌ كانَ يَظُنُّ أَن زيدًا مُحْرم أمْ يَعْلَمُ أنَّهُ غيرُ مُحْرِم بأنْ يَعْلَمَ أنهُ مَيتٌ والله أعْلَمُ.

(١) قال المصنف ﵀ في المجموع: جاز بلا خلاف. (٢) (منها): حديث أبي موسى الأشعري السابق المتفق عليه قال: قدمت على النبي ﷺ فقال: "كيف أهللت؟ " قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ فقال: أحسنت. (ومنها): حديث مسلم وغيره عن جابر ﵁: أن عليًا قدم من اليمن فقال له النبي ﷺ: "بم أهللت؟ " فقال: بِمَ أهل به رسول الله ﷺ قال: "فاهدِ وامكث حرامًا". (٣) محله كما يعلم من آخر كلام المصنف إن صح إحرامه بخلاف ما إذا أحرم بفاسد أو كان غير محرم أو كافرًا أو أتى بصورة الإحرام ولو مفصلًا، فإنه ينعقد لعمرو مطلقًا في كل ذلك لأنه قصده بصفة فإذا بطلت بقي أصله. انتهى حاشية. (٤) أي ما لم يقصد أنه مثله حالًا. (٥) ومقابل الأصح لا ينعقد لأن الفاسد لاغ.

1 / 141