الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووی d. 676 AH
131

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

ناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

ژانرها

فقه شافعی
(فرع): لو نَوَى حَجتَيْن أو عُمْرَتين انْعَقَدَت إحْدَاهُما ولم تَلْزَمْهُ الأخرى. (فرع): لهُ فيما يُحْرِمُ به أربعة أوجهٍ (١): الإِفْرَاد والتَّمتعُ وَالقِرَانُ والإِطْلاَقُ. فأَمَّا الإِفْرَادُ فهُوَ أنْ يُحْرمَ بالْحَج في أشْهُرِهِ مِنْ ميقَات طَريقهِ ثُمَّ إِذا فَرَغَ منْهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّة زَادَها الله شَرَفًا فأحْرَمَ بالْعُمْرَة مِنْ أَدْنَى الْحِل وَيَفْرُغُ فهذ صُورَته المُتفَق عليها ولَهُ صُوَرٌ مُخْتَلَفٌ فيها سَيَأتي بيانها إنْ شَاءَ الله تعالى. وأَمّا المُتَمَتعُ فهو الذي يُحْرِمُ بالعُمْرَةِ مِنْ ميقَاتِ بَلَدِهِ (٢) ويَفْرُغ منها ثم يُنْشىءُ الْحَج مِنْ مَكَةَ (٣) يُسمَّى متمَتِّعًا لاسْتمتاعه بمَحْظُورات الإِحْرام بينَ الحج والعُمرَةِ فإنَّهُ يَحِل له جميعُ المحظُورات إذا فَرَغ مَنْ العُمْرَة سَوَاءٌ كان ساقَ هَدْيًا أم لم يَسُقْه (٤). وأَمَّا القِرَانُ فهو أن يُحْرِمَ بالحجِّ والْعُمْرَة جَميعًا فَتَنْدَرجُ أفعالُ العُمْرَة في أفعال الحج ويَتَّحَدُ الميقَاتُ والفعلُ فَيُجْزِي عنهما طَوافٌ واحدٌ وسَعيٌ واحدٌ وَحَلْقٌ واحد ولا يزيدُ على ما يفْعَلُهُ مُفْرِدُ الحَج

(١) قال في الحاشية: زاد ابن جماعة ﵀ خامسًا وهو الإِحرام بما أحرم به الغير ولا زيادة لأن ما أحرم به الغير لا يخلو عن هذه الأربعة. اهـ. (٢) مثله ما إذا جاوز ميقات بلده مريدًا للنسك ثم أحرم وقد بقي بينه وبين مكة أو الحرم مرحلتان. (٣) شرط في وجوب الدم لا في تسميته متمتعًا إذ لو عاد وأحرم بالحج من الميقات كان متمتعًا ولا دم عليه. (٤) فُهم من هذا الكلام إن هذا وجه تسميته متمتعًا لا لإلزامه بالدم لأن سبب لزوم الدم له كونه ربح ميقاتًا كما يأتي وقوله لاستمتاعه أي لتمكنه من ذلك وإن لم يفعله.

1 / 134