الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووی d. 676 AH
122

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

ناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

ژانرها

فقه شافعی
وَهو مُسْتَحَب لكل مَنْ يَصح منهُ الإِحْرَام (١) حتى الحائض والنُّفساء (٢) والصبي فإنْ أمكَنَ الحائض المقامُ بالميقاتِ حتَّى تَطْهر وَتَغْتَسلَ ثم تُحْرِم فَهُوَ أَفْضَلُ ويصحُّ مِنَ الحائضِ والنُّفَسَاء جميع أعْمَال الحج إلاَّ الطَّوافَ ورَكْعَتَيْهِ فإنْ عَجَزَ المُحْرِمُ عن الماء تَيَمَّمَ (٣) وإنْ وَجَدَ ماءً لا يكفيه للْغُسْل تَوَضَّأ به ثُمَّ تَيَممَ، فَإنْ تَرَكَ الغُسْل مع إمْكَانه كُرهَ ذلك (٤) وصح إحرَامُهُ ويُسْتَحَبُّ للحَاج الغسلُ (٥) في عَشَرَةِ مَواضعَ: للإحْرام (٦) ولدُخُول مكّة (٧)

(١) أي وغيره كالمجنون والصغير وليه، وينوي عنه. (٢) أي بنية الغسل. (٣) هو المعتمد لأن الغسل يراد به العبادة والنظافة، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ولأن التيمم ينوب عن الواجب فالمندوب أولى وبه قالت الحنابلة ﵏. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يستحب التيمم واختاره الموفق رحمه الله تعالى وقال: والصحيح أن التيمم غير مسنون لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم له عند عدم الماء كغسل الجمعة، والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة، والتيمم يقوم مقامه في ذلك، والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا بل يحصل شعثًا وتغبيرًا. اهـ. وقالت الحنفية ﵏: التيمم لغسل الإحرام عند العجز عن الماء ليس بمشروع لأنه ملوث إلا إذا أراد صلاة سنة الإحرام، فإنه يتيمم لها حينئذ، وعند المالكية ﵏ أن من لم يجد ماء يغتسل به للإحرام أو وجده ولكن خاف باستعماله ضررًا أو زيادته أو تأخير برء فإنه لا يتيمم للإحرام. اهـ. مفيد الأنام ونور الظلام للشيخ ابن جاسر رحمه الله تعالى. (٤) مثله ما لو أحرم جنبًا. (٥) الغسل للعبادة والنظافة كما تقدم. (٦) أي بحج أو عمرة أو بهما. (٧) ولو حلالًا من بئر ذي طوى بفتح الطاء أفصح من ضمها وكسرها، وهذه البئر بمحلة جرول أمام مستشفى الولادة واسمها مكتوب على بابها للاتباع، ومثل دخول مكة دخول الحرم المكي والمدني، والمدينة المنورة والكعبة وهذا الغسل وجميع الأغسال تسن ما لم يتقدم غسل قريب مطلوب هذا حيث لم يحدث تغير كأن خرج من مكة فأحرم بعمرة =

1 / 125