الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووی d. 676 AH
110

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

ناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

ژانرها

فقه شافعی
الباب الثاني في الإحرام (١) فَصْلٌ في ميقات الحج لَهُ ميقَاتَان زَمَاني وَمَكَانيّ. أمَّا الزمَانيّ فَهُوَ شَوالُ (٢) وَذُو الْقِعْدَةِ (٣) وعشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجةِ (٤) آخِرُها طُلُوعُ الْفَجْرِ يَوْمَ العيدِ (٥) فَلاَ يَنْعَقِدُ

(١) يطلق على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك إذ معنى أحرم أدخل نفسه في حالة حَرُم عليه بها ما كان حلالًا، أي نوى الدخول في ذلك وهو حينئذ ركن سمي بذلك لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية، ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدر فيراد به نفس الدخول في النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة على النية، وهذا مرادهم بقولهم ينعقد الإحرام بالنية، وقولهم: نويت الإحرام وقولهم: يبطل الإحرام بالردة ويفسد بالجماع، والمراد هنا الأول فلو نوى بقلبه الإحرام أي الدخول في النسك ولم يعين حجًا أو عمرة صح وانعقد عمرة إن كان في غير أشهر الحج فلا يشترط له التعيين، ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقًا في أشهر الحج. (٢) شوال: من شالت الإبل أذنابها إذا حملت فيه. (٣) القعدة: بفتح القاف على الأفْصَح سمي به لقعود العرب فيه عن القتال. (٤) الحجة: بكسر الحاء على الأفصح سمي به لوقوع الحج فيه. (٥) فوقوف المحرم بعد فجر يوم عيد الأضحى لا يجزِئه عن الحج للحديث الصحيح الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي رحم الله الجميع آمين. عن عروة بن =

1 / 113