458

[ 2] قوله: ( فاتحة الكتاب وسورة )... الخ، هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة، وأما الشافعي فالفرض عندهما فاتحة الكتاب؛ وفيه رد على ابن زيادة في قوله: من صلى ولم يقرأ، أن لا إعادة عليه.

[3] صححه ابن ماجه.

[4] رواه أبو داود.

[5] قوله: ثلاث آيات أي متفق عليها، فلا ترد البسملة على القول بأنها آية، كما هو مذهب الأصحاب رحمهم الله.

**فائدة:

قال أبو إسحاق رحمه الله: وست خصال لا يجوز فيها إلا قراءة فاتحة الكتاب: وهي صلاة الظهر، وصلاة العصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والآخرتان من العتمة، وصلاة الجنازة، والصلاة خلف الإمام، قلت: وتعبيره بلا يجوز يقتضي الفساد فيما إذا قرأ بغيرها، كذا ترددت، ثم رأيت بعد ذلك في كلام المؤلف - رحمه الله - في أثناء مسألة، اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر، إلى آخر حكاية القولين، مقدما للقول بالبطلان، راجعه.

[6] تقدم ذكره.

[7] رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه.

[8] رواه ابن حبان والدار قطني.

[9] قوله: ( ولذلك رجح أصحابنا )... الخ، قلت: اعتمدوا فيهما على القياس، فيما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله، وإن كان ظاهر الأحاديث السابقة يشملهما، وقد اختلف الناس في القياس، هل يكون مخصصا للعموم.

[10] متفق عليه.

[11] رواه أبو داود، كما روي عن أبي قتادة مثله.

[12] رواه أحمد وابن ماجه من طريق عائشة.

[13] رواه أبو داود والترمذي.

[14] تقدم ذكره.

[15] قوله: ( وقال آخرون )... الخ. ذهب إليه ابن العربي المالكي.

[16] رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من طريق أبي هريرة.

صفحه ۴۶۰