جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وقال بعضهم: إن وجد راحة وهو يصلي مضطجعا استأنف الصلاة، ولا يبني صلاة القيام، ولا صلاة القعود من صلاة الاضطجاع؛ وكذلك إن رجع إلى الاضطجاع من القيام أو من القعود، واستأنف على هذا الحال، وأما ما بين القيام والقعود فإنه يرجع من القيام إلى القعود، ومن القعود إلى القيام مرة أو مرتين في صلاة واحدة، ما لم يتمها، وسبب الخلاف عندي هو سبب اختلافهم: هل يرتفع البدل عند وجود المبدل منه بعد دخوله في البدل، وقبل إتمامه أم لا؟ كالقادر على العتق بعد دخوله في الصيام في كفارة الظهار. ولم يختلفوا فيما بين القيام والقعود، لأن القعود - وإن كان بدلا من القيام - فهو من أفعال الصلاة في حال القدرة، ولذلك لم يستأنف الصلاة إذا قدر على القيام، وهو يصلي قاعدا والله أعلم، ولكن لا يعمل فيما بين القيام والقعود شيئا حتى ينتهي إلى ما يريده من القيام أو القعود، ولكن إن حدث إليه المرض بعد الصحة، أو حدثت الصحة بعد المرض قبل أن يتم العمل الذي هو فيه، مثل الركوع والسجود، فإنه فيما استقبل إليه من العمل الذي يريده، إلا إن أخذ في أول الكلام، ولم يتمه، فإنه يستأنف ذلك الكلام في العمل الذي يريده، فإن عمل شيئا فيما بين القيام والقعود مثل القراءة والتعظيم والتكبير أعاد صلاته إن تعمد، وإن لم يتعمد فليعده في الموضع الذي استقبله.
صفحه ۴۳۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۵۷۴ وارد کنید