الهدایة
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
پژوهشگر
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
۱۴۳۲ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الهدایة
شیخ صدوق d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
پژوهشگر
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
۱۴۳۲ ه.ق
محل انتشار
قم
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، وأكثرها عشرة أيام (2).
فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر (5) وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
صفحه ۹۸