89

الهدایة

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ویرایشگر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

قم

الجنابة (1).

فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).

ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).

- 16 - باب غسل الجنابة

إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك

صفحه ۹۲