86

الهدایة

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

پژوهشگر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

قم

لبد (1) جاف، نفضه (2) وتيمم منه، أو من (3) عرف (4) دابته (5).

ومن أصابته جناية: فخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامع فليغتسل وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتيمم (6).

والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم (7) (8)، لأن مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فغسل فمات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أخطأتم، ألا (9) يممتموه (10) (11).

صفحه ۸۹