63

الهدایة

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ویرایشگر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

قم

الجنابة (1)، فأما (2) الذي تسخنه الشمس فإنه (3) لا يتوضأ به (4)، ولا يغتسل به (5) ولا يعجن به (6)، لأنه يورث البرص (7).

وأما (8) الماء الآجن (9)، والذي قد ولغ (10) فيه الكلب، والسنور فإنه لا بأس

صفحه ۶۶