171

الهدایة

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

پژوهشگر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

قم

- 81 - باب زكاة الفضة

اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).

- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،

صفحه ۱۷۵