169

الهدایة

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

پژوهشگر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

قم

- 78 - باب زكاة البقر

اعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع (1) حولي، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (2) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (3) إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين (4) ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط (5) هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة (6).

- 79 - باب زكاة الغنم

ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة

صفحه ۱۷۳