148

الهدایة

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

پژوهشگر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

قم

بلغتم، ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: " الحمد " (1).

ومن فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، ولا يقال فيها:

سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة، ولا يسجد (4) إلا في الخامسة والعاشرة (5)، والقنوت في كل ركعتين، بعد القراءة وقبل الركوع (6).

وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة (7).

صفحه ۱۵۲