الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

یوسف بحرانی محقق d. 1186 AH
67

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

ژانرها

فقه شیعه

على وجوب الاحتياط كاف في الخروج عن قضية الأصل ووجوب الزيادة.

و (رابعها) قوله : ويمكن ان يقال قد أجمعنا. إلخ. فإن فيه ان ثبوت الإجماع إنما هو قبل الغسل بالمرة. واما بعد الغسلة الواحدة فليس ثمة إجماع ، فالاستصحاب غير ثابت. على ان في الاستدلال بالاستصحاب ما قد عرفت آنفا. نعم يمكن ان يقال : ان مقتضى صحاح الاخبار ان يقين كل من الطهارة والنجاسة لا يزول إلا بيقين مثله. والنجاسة هنا ثابتة بيقين قبل الغسل بالكلية ، ولا تزول إلا بيقين وهو الغسل بالأكثر. وزوالها بالأقل مشكوك فيه ، وهو لا يرفع يقين النجاسة ، والاستصحاب هنا مما لا خلاف في حجيته ، لدلالة صحاح الاخبار عليه كما سبق تحقيقه في المسألة المذكورة. هذا.

والتحقيق في المقام على ما أدى اليه النظر القاصر من أخبار أهل الذكر ( عليهم السلام ) هو ان يقال : لا ريب في رجحان الاحتياط شرعا واستفاضة الأمر به ، كما سيمر بك شطر من اخباره. وهو عبارة عما يخرج به المكلف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات ، ومنه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا.

(فالأول) كما إذا تردد المكلف في الحكم ، اما لتعارض أدلته ، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، أو لعدم الدليل بالكلية بناء على نفي البراءة الأصلية ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم ، أو نحو ذلك.

و (الثاني) كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احتمالا مستندا الى بعض الأسباب المجوزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحليته ، لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب انه مما حرمه الشارع وان لم يعلم به المكلف ، ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة بلغك انها أرضعت معك

صفحه ۶۸