178

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

ژانرها

فقه شیعه

المسؤول في الخبر ان كان مستحلا فذاك والا لطريق الأولى هذا كلامه وقد يستفاد من الحديث الثامن جواز الصلاة في الجلد المأخوذ من المسلم المعتقد طهارة الميتة بالدباغ وجواز كل اللحم المشتري ممن يستحل ذبيحة أهل الكتاب بل ربما يستدل به على جواز الصلاة في الجلود والأوبار والعظام وأمثالها إذا شك في كونها من مأكول اللحم أم لا وقال العلامة في المنتهى إذا شك في كونها من مأكول اللحم لم يجز الصلاة فيها لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه وهو غير متحقق والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط انتهى وربما يعارض بان الشرط ستر العورة والنهى انما هو عن الصلاة في غير مأكول اللحم فما دام لم يثبت انه غير مأكول اللحم لم يتحقق النهي ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز اخذ عطايا الملوك ومن يحذو حذوهم ممن يعلم أن بأيديهم حلالا وحراما وان كان مقتضى الورع التباعد عن ذلك نسأل الله العصمة والتوفيق وما تضمنه الحديث التاسع والسادس والعشرون من جواز الصلاة في الخز أعني وبره مما انعقد عليه اجماعنا واما جلده ففي الحديث العاشر دلالة على جواز الصلاة فيه وبه استدل على ذلك في الذكرى ونسب المنع من ذلك إلى ابن إدريس وحده والعلامة طاب ثراه في المنتهى مصرح بالمنع منه أيضا ولكنه رجع عن ذلك في المختلف مستدلا بهذا الحديث و قد اختلف في حقيقة الخز فقيل هو دابة بحرية ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت وقد دل الحديث الحادي عشر على أنه كلب الماء فان تقرير الإمام عليه السلام ذلك الرجل على ذلك القول يعطي ذلك وقال المحقق في المعتبر حدثني جماعة من التجار انه القندس ولم أتحققه وقال شيخنا في الذكرى لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك انتهى وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا باس بالصلاة فيه فقال الرجل جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل انه علاجي وليس أحد اعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم (قال) تقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول انه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل اي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته خروجه من الماء كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها والمحقق طاب ثراه في المعتبر توقف في هذه الرواية من حيث السند والمتن اما السند فلان في طريقها محمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف واما المتن فلتضمنها حل الخز وهو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر الا السمك ولا من السمك الا ذو الفلس و شيخنا الشهيد رحمه الله ذب عنها في الذكرى بان مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف طريقها والحكم بحله جاز ان يستند إلى حال استعماله في الصلاة وان لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال هذا كلامه ويقرب منه كلام العلامة في المختلف وهو ليس بذلك البعيد وقد دل الحديث الثاني عشر على كراهة اكل الانسان ثمن ثوب عبد الله فيه واستحباب التصدق بثمنه وما تضمنه الحديث الثالث عشر من المنع من الصلاة في جلود السباع هو المعروف بين علمائنا فإنها غير مأكولة اللحم وسيجئ الكلام فيه وما تضمنه

صفحه ۱۸۱