الْمُرْصَدَ لِلْمَصَالِحِ، فَهُوَ خُمُسُ خُمُسِ الْفَيْءِ، وَخُمُسُ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ، وَيَنْضَمُّ إِلَيْهَا تَرِكَةُ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُخْلِفْ وَارِثًا خَاصًّا، وَكَذَلِكَ الْأَمْوَالُ الضَّائِعَةُ الَّتِي أُيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا كَمَا سَنَذْكُرُهَا.
فَهَذِهِ مَآخِذُ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الْإِمَامُ وَيَصْرِفُهَا إِلَى مَصَارِفِهَا. وَقَدْ نَجَزَ التَّقْسِيمُ الْمُحْتَوِي الضَّابِطُ عَلَى مَا يُنَاطُ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ اسْتِقْصَاءُ الْقَوْلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ.
٣٠٢ - وَالْآنَ نَرْجِعُ إِلَى تَفْصِيلِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِمَقْصُودِ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ أَطْرَافُ الْكَلَامِ بِأَحْكَامٍ فِقْهِيَّةٍ، أَحَلْنَاهَا عَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ، فَإِنَّا لَمْ نَخُضْ فِي تَأْلِيفِ هَذَا وَغَرَضُنَا تَفَاصِيلُ الْأَحْكَامِ ; وَإِنَّمَا حَاوَلْنَا تَمْهِيدَ الْإِيَالَاتِ الْكُلِّيَّةِ. ثُمَّ كُتُبُ الْفِقْهِ عَتِيدَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا.
٣٠٣ - وَالْعَجَبُ لِمَنْ صَنَّفَ الْكِتَابَ الْمُتَرْجَمَ بِالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ.