غارات
الغارات
ویرایشگر
جلال الدين المحدث
عن الاسلام، وكتب يسأله من مكاتب مات وترك مالا وولدا. فكتب إليه على - عليه السلام -: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذى فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعى الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا، وأمره في المكاتب ان كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد 1 مواليه يستوفون ما بقى من مكاتبته، وما بقى فلولده 2. عن عبد الله بن الحسن عن عباية قال 3:
---
1 - في الوسائل: " يبدأ ". 2 - نقله صاحب الوسائل (ره) في كتاب الحدود والتعزيرات في باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية (ج 3، ص 436، س 31). ونقل المجلسي (ره) الجزء الاخير في المجلد الثالث والعشرين من البحار في باب المكاتبة وأحكامها (ص 141، س 8) ونقل المحدث النوري (ره) أيضا هذا الجزء في المستدرك في باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره (ج 3، ص 46، س 7). وأما الحديث بتمامه فلم ينقل في البحار، نعم قال المجلسي (ره) في باب الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية " كتاب الغارات " ووضع بياضا بعده حتى ينقل الحديث هناك فلم يمهله الاجل حتى يذكره في مورده " انظر الاجزاء الساقطة من البحار المطبوع المستدركة المطبوعة باهتمام العالم الجليل الفقيد الحاج ميرزا محمد العسكري الطهراني - رفع الله درجته - ص 14 من أبواب المعاصي والكبائر وحدودها ". 3 - قال ابن أبى الحديد في شرح النهج (ج 2، ص 26، س 15): " قال ابراهيم: حدثنى يحيى بن صالح عن مالك بن خالد عن الحسن بن ابراهيم عن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال: كتب على إلى محمد بن أبى بكر وأهل مصر أما بعد فانى اوصيكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسئولون (الكتاب) " وقال المجلسي (ره) في ثامن البحار في باب الفتن الحادثة بمصر (ص 645، س 23) بعد نقله هذا السند عن شرح النهج " بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
--- [ 232 ]
صفحه ۲۳۱