الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Al-Ba'li, Abdul Rahman d. 1192 AH
77

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

پژوهشگر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۹ ه.ق

محل انتشار

الكويت

بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ ٢١ - فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ إِنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ ٢٢ - كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأَبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّب ش: هذا أوَان ذكر من يستحقُّ الفروض، إذا أردت أن تعرف ذلك مفصَّلًا: (فالنِّصف [فرض] (١) خمسة إن أُفرِدوا) أي: فرض كلِّ نوع مفردًا، والزَّوج لا يكون إلَّا واحدًا، والمراد [بانفراده] (٢): خلوُّه عن الفرع الوارث كما يأتي قريبًا. الأوَّل: البنت الواحدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾. والثَّاني: بنت الابن الواحدة. والثَّالث: الزَّوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان

(١) كلمة: (فرض) سقطت من الأصل. (٢) في الأصل: (بانفراد)، والصواب المثبت.

1 / 87