Al-Fatawa - Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti

محمد الأمين الشنقيطي d. 1393 AH
75

Al-Fatawa - Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

پژوهشگر

سليمان بن عبد الله العمير

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

وإن ضعفها بعض الأصوليين (^١)، كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: أما قران (^٢) اللفظ في المشهور ... فلا يساوي في سوى المذكور (^٣) فقد صححها جماعة من المحققين (^٤)، ولاسيما في هذا الموضع الذي دلَّت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه، ونعني بدلالة الاقتران [هنا دلالة اقتران] ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾ بجنس ما يُركب، فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب، فإذا حققت أن الله امتن في سورة الامتنان [على الخلق] بوجود هذه المراكب، التي من جملتها الطائرة، فاعلم أن ركوبها جائز؛ لأن الله لا يمتن بمحرم، وإذا كان جائزًا ودخل وقت الصلاة، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن الله لا يكلف الإنسان إلَّا طاقته بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله ﷺ:

= فقد قرن بينهما في حكم وهو وجوب الإتمام بعد الشروع، فهل يلزم من ذلك مساواتهما في الحكم ابتداءً؟ خلاف بين الأصوليين كما ذكره المؤلف. (^١) بل جُلُّهم على التضعيف، كما ذكره الشيخ في نثر الورود: ٢٩٧، وقبله صاحب نشر البنود: ١/ ٢٤٥. وانظر: أضواء البيان: ٣/ ٢١٩، وإرشاد الفحول: ٢٤٨، والبحر المحيط للزركشي: ٦/ ٩٩، وميزان الأصول للسمرقندي: ٤١٥. (^٢) في الأصل: "اقتران"، والمثبت من متن المراقي وشروحه. (^٣) مراقي السعود: ٥٥، والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ١/ ٢٤٥، ومع مراقي السعود: ٢١٧، ومع نثر الورود: ٢٩٧، ومع فتح الودود: ٩٠. (^٤) هم أبو يوسف من الحنفية، والمزني وابن أبي هريرة والصيرفي من الشافعية، وبعض المالكية. كما في البحر المحيط للزركشي: ٦/ ٩٩.

1 / 58