Al-Fatawa - Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti

محمد الأمين الشنقيطي d. 1393 AH
71

Al-Fatawa - Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

پژوهشگر

سليمان بن عبد الله العمير

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

به العاري عن الحكمة. ومن فروع هذه المسألة: ما لو خرجت من قُبُل الإنسان أو دبره حصاة لا بلل معها بل هي نظيفة من القذر، فعلة مشروعية الاستنجاء بخروج الخارج من السبيلين موجودة، ولكن حكمة هذه العلة التي هي تنظيف المحل من أثر القذر معدومة هنا. والمالكية (^١) في هذه الصورة يقولون: لا يستنجي وإن كان الوصف المعلل به موجود، إلَّا أن (^٢) العبرة في هذه الصورة بالحكمة، وهي معدومة، فلو وجدت الحكمة فيها لوجد الحكم، وعلى قولهم فالتعليل بالحكمة جائز في هذه الصورة. وكذلك: إذا وضعت النفساء ولدها جافًا من الدم لم يعلق به منه قليل ولا كثير، فإن علة الغسل التي هي الولادة موجودة، ولكن حكمته التي هي التنظيف بسبب دم النفاس الخارج من أجل خروج الولد معدومة، فمن قال لا يجب الغسل اعتبر الحكمة وأجاز التعليل بها، ومن قال يجب الغسل يقول لا يجوز التعليل بها. وكذلك: من لمس أمردًا بباطن كفه أو قبل الفم، ولم يجد لذة، فعلى مراعاة الحكمة لا وضوء عليه، والعكس بالعكس. ومن فروع هذه المسألة: ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء من الحيض، فعلة كون الطلاق بدعيًا، وهي كون الطلاق في الحيض موجودة، ولكن الحكمة معدومة هنا، لأن هذا الطلاق لا تطويل فيه؛

(^١) انظر: الاستذكار: ٢/ ٩١، وبداية المجتهد: ١/ ٢٩٢. (^٢) هكذا في الأصل: "إلا أن" ولعل الصواب: "لأن".

1 / 53